( فلو
أعتق ) مريض ( ما لا يملك غيره ثم ملك ما يخرج ) العتيق ( من ثلثه تبينا عتقه كله ) لخروجه من ثلثه عند الموت ( وإن )
أعتقه ثم ( لزمه دين يستغرقه ) أي العتيق ( لم يعتق
[ ص: 445 ] منه شيء ) لأن العتق في المرض كالوصية ، والدين مقدم عليها ، وحكم هبته كعتقه . ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين نصا .
وفي الانتصار : له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته . وإن فعله لتفويت الورثة منع .