( و ) سن أن تكون
( الصلاة إلى سترة ) فإن كان في مسجد ، أو بيت : صلى إلى حائط ، أو سارية ، وإن كان في فضاء ، صلى إلى سترة بين يديه ( مرتفعة ) قدر ذراع فأقل ، لحديث
طلحة بن عبد الله مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10654إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ومؤخرة الرحل : عود في مؤخرته ، ضد قادمته ، وتختلف ، فتارة تكون ذراعا وتارة تكون دونه
والمراد : رحل البعير ، وهو أصغر من القتب ، وسواء في ذلك الحضر والسفر ، خشي مارا بين يديه أو لا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم " تركز له الحربة في السفر فيصلي إليها ، ويعرض له البعير فيصلي إليه " ( وعرضها ) أي : السترة ( أعجب إلى ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) قال : ما كان أعرض فهو أعجب إلي ا هـ . لحديث
سمرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13368استتروا في الصلاة ولو بسهم } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
فقوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه ( و ) سن ( قربه ) أي : المصلي ( منها ) أي : السترة ( نحو ثلاثة أذرع من قدميه ) لحديث
سهل بن أبي حثمة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10192إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته } " رواه
أبو داود .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27550كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر الشاة } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40753وصلى في الكعبة وبينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري .
( و ) سن ( انحرافه عنها ) أي : السترة ( يسيرا ) لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، من حديث
المقداد بإسناد لين ، لكن عليه جماعة من العلماء ، على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ( وإن تعذر ) على مصل ( غرز عصا ، وضعها ) بين يديه ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ( ويصح ) تستر ( ولو بخيط ، أو ما اعتقده سترة ) وسترة مغصوبة كغيرها ،
قدمه في الرعاية ، وفيه وجه ، قال
الناظم : وعلى قياسه : سترة الذهب .
وفي الإنصاف : الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة ( فإن لم يجد ) شيئا ( خط ) خطا
[ ص: 215 ] ( كالهلال ) وصلى إليه . قال في الشرح : وكيفما خط أجزأه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10208إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه } .
" رواه
أبو داود ( فإذا مر من ورائها ) أي : السترة ( شيء ، لم يكره ) لما تقدم ( فإن لم تكن ) سترة ( فمر ) لا إن وقف ( بين يديه كلب أسود بهيم ) أي : لا يخالطه لون آخر ( بطلت صلاته ) وكذا لو مر بينه وبين سترته ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10364إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل ، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : المرأة والحمار والكلب الأسود } .
" {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25896قال عبد الله بن الصامت : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره . و ( لا ) تبطل ، إن مر بين يديه ( امرأة وحمار وشيطان ) وكلب غير ما سبق . لأن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة " مرت بين يديه صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد حسن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25319أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ، ليس بين يديه سترة ، وحمار لنا وكليبة يعبثان بين يديه ، فما بالى بذلك } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود . لكنه مخصوص بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وأما حديث
أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31897لا يقطع الصلاة شيء } " رواه
أبو داود فيرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وهو ضعيف .
( وسترة الإمام : سترة لمن خلفه ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي إلى سترة " ولم ينقل أنه أمر أصحابه بسترة أخرى فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم ولو مما يقطع الصلاة ،
وإن مر بين يدي الإمام ما يقطع صلاته قطع صلاتهم أيضا .
وهل
يرد المأمومون من مر بين أيديهم ؟ وهل يأثم ؟ فيه احتمالان ميل صاحب الفروع : إلى أن لهم رده ، وأنه يأثم . وصوبه
ابن نصر الله ، والمراد بمن خلفه : من اقتدى به ، سواء كان وراءه أو بجانبه أو قدامه حيث صحت ، كما أشار إليه
ابن نصر الله .