( وإن
أعتق ) المريض ( أمة ) لا يملك غيرها ( ثم وطئها ) بشبهة أو مكرهة ( ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبته يعتق ) منها ( ثلاثة أسباعها ) سبع بملكها له في نفسها بحقها من مهرها . ولا ولاء عليه لأحد وسبعان بإعتاق الميت . قال في
[ ص: 447 ] المبدع : لكن في التشبيه نظر من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد . وذلك يقتضي الزيادة في العتق ، والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق ( ولو
وهبها ) المريض ( لمريض آخر لا مال له ) أيضا ( فوهبها الثاني للأول ) وماتا ( صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه ب ) الهبة ( الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء ول ) ورثة ( الأول شيئان ) فاضرب الشيئين والثلثين في ثلاثة ليزول الكسر تكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة ( فلهم ) أي : ورثة الأول ( ثلاثة أرباعها ) ستة ( ولورثة الثاني ربعها ) شيئان . وإن شئت قلت : المسألة من ثلاثة لصحة الهبة في ثلث المال وصحة هبة الثاني في ثلث الثلث ، فتكون من ثلاثة فاضربها في أصل المسألة تصح من تسعة ، أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية تبق المسألة من ثمانية