صفحة جزء
( وإن عتق ) من اشتراه المريض من أقاربه ( على وارثه ) دونه بأن يكون أخا لابن عمه الوارث له فاشتراه ( صح ) شراؤه ( وعتق عليه ) أي : على أخيه لدخوله في ملكه بإرثه له من ابن عمه فلا يرث معه

التالي السابق


الخدمات العلمية