صفحة جزء
( ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ) والنكاح ( ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها ) لأنها إن استحقت الصداق لم يبق له سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها فلا ينفذ العتق في كلها . وإذا بطل في البعض بطل النكاح فيبطل الصداق . وإن أعتقها وأصدق المائتين غيرها ومات ولم يتجدد له مال صح الإصداق وبطل العتق في ثلثي الأمة ، اعتبارا بحال الموت ، وكذا إن تلفت المائتان حال موته

التالي السابق


الخدمات العلمية