[ ص: 452 - 453 ] كتاب الوصية من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته . لأن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته . ووصى وأوصى بمعنى واحد . والاسم الوصية والوصاية بفتح الواو وكسرها وهي لغة : الأمر . قال تعالى : {
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب } وقال {
ذلكم وصاكم به } وشرعا ( الأمر بالتصرف بعد الموت ) كوصيته إلى من يغسله أو يصلي عليه إماما ، أو يتكلم على صغار أولاده أو يزوج بناته ونحوه . وقد وصى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بالخلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله تعالى عنهما . ووصى بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأهل الشورى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : " أوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير سبعة من أصحابه ، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله " وقوله : بعد الموت : مخرج للوكالة .
( و )
الوصية ( بمال التبرع به بعد الموت ) بخلاف الهبة ، والإجماع على جواز الوصية . لقوله تعالى : {
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت } الآية وقوله صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34328ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه } " متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر