صفحة جزء
( ولو وصى أحدهما ) أي أحد الزوجين ( للآخر ) بكل ماله ولا وارث له غيره ( فله ) أي الموصى له ( كله ) أي كل المال فيأخذ جميعه ( إرثا ووصية ) كما تقدم ( ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكره ) أي الحق سواء كان لله أو لآدمي لئلا يضيع

التالي السابق


الخدمات العلمية