( وتحرم )
الوصية ( ممن يرثه غير زوج أو ) غير ( زوجة بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء ) نصا سواء كانت في صحته أو مرضه . أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24670فلقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد حين قال : أوصي بمالي كله ؟ قال : لا . قال فالشطر ؟ قال لا . قال : فالثلث . قال : الثلث والثلث كثير } الحديث " متفق عليه . وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث } " رواه الخمسة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث
عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي ( وتصح ) هذه الوصية المحرمة ( وتقف على إجازة الورثة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30057لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة } " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31115لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة } " رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . ولأن المنع لحق الورثة . فإذا رضوا بإسقاطه نفذ . وتصح لولد وارثه . فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى