( وإن
كانت ) الوصية ( بأمة فأحبلها وارث قبله ) أي قبل القبول وبعد موت موص ( صارت أم ولد ) لأنها حملت منه في ملكه لها ( وولده حر لا يلزمه سوى قيمتها للوصي له ) أي الموصى له بها إذا قبلها بعد ذلك ( كما لو أتلفها ) لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي . والاستيلاد أقوى من العتق . ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم ينفذ إعتاقهما . وإن غرس
[ ص: 460 ] أو بنى الوارث في الأرض قبل القبول ثم قبل موصى له فكبناء مشتر شقصا مشفوعا وغرسه على ما قاله
ابن رجب وصوبه في الإنصاف