صفحة جزء
( وعلى وارث ضمان عين ) لا دين ( حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورثه ) إن تلفت ، بمعنى أنها تحتسب على الورثة ، ولا ينقص بتلفها ثلث أوصى به . نص عليه في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائتي دينار وعبدا قيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب دفع العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة انتهى . لأن ملكهم استقر بثبوت سببه ، إذ هو لا يخشى انفساخه . ولا رجوع لهم بالبدل على أحد . فأشبه ما في يد المودع ونحوه . ومفهومه أنها لو كانت غائبة أو حاضرة ولم يتمكنوا من قبضها لم تحتسب على الورثة

التالي السابق


الخدمات العلمية