صفحة جزء
( ومن نوى ) صلاة ( ركعتين ) نفلا ( فقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل ) له ( أن يتمها أربعا ولا يسجد لسهو ) لإباحة ذلك ، وإن شاء رجع وسجد للسهو ، وإن قام إلى خامسة فأكثر ، رجع وسجد ، وإلا بطلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية