( و ) تصح
الوصية ( بما يعجز ) موص ( عن تسليمه كآبق وشارد وطير بهواء وحمل ببطن ولبن بضرع ) لإجراء الوصية مجرى الميراث . وهذه تورث عنه وللموصى له السعي في تحصيله ، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث . وسواء كان الحمل حمل بهيمة أو أمة إن كان موجودا حين الوصية . وناقش
الحارثي في التمثيل باللبن في الضرع بأنه غير
[ ص: 473 ] معجوز عن تسليمه