( و ) تصح
الوصية ( بغير معين كعبد من عبيده وتعطيه الورثة ما شاءوا منهم ) أي من عبيده نصا لتناول اسم العبد للصحيح والجيد والكبير وضدهم ( فإن ماتوا ) أي عبيد الموصي ( إلا واحدا تعينت ) الوصية ( فيه ) لتعذر تسليم الباقي ( وإن قتلوا ) كلهم بعد موت موص ( ف ) للموصى ( له قيمة أحدهم ) يختار الورثة إعطاءه له
[ ص: 475 ] ( على قاتل ) للعبد ( وإن لم يكن له ) أي الموصي ( عبد ) حال الوصية . ( ولم يملكه قبل موته لم تصح ) الوصية كما لو وصى بما في كيسه ولا شيء فيه . وإن ماتوا كلهم قبل موت موص أو بعده وقبل القبول بطلت لأنها إنما تلزم بالقبول بعد الموت ولا رقيق له حينئذ ( وإن ملك ) من وصى بعبد من عبيده وليس له عبد حين الوصية ( واحدا ) بعدها تعين ( أو كان له ) عبد واحد حين الوصية ( تعين ) كونه لموصى له ، لأنه لا محل للوصية غيره ، وكذا حكم شاة من غنمه وثوب من ثيابه ونحوه ( وإن قال ) موص ( أعطوه عبدا من مالي أو ) أعطوه ( مائة من أحد كيسي ولا عبد له ) في الأولى ( أو لم يوجد فيهما ) أي في الكيسين ( شيء ) في الثانية ( اشتري له ذلك ) الموصى به وأعطي المائة من التركة لأنه لم يقيد ذلك بكونه في ملكه . وقصده وصوله له من ماله . وقد أمكن بشرائه من الثلث أو إعطائه المائة منه فتنفذ الوصية