صفحة جزء
( وإن قتل ) عمدا أو خطأ ( فأخذت ديته فميراث ) عنه . قال الإمام أحمد " { قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث } " ( تدخل ) ديته ( في وصيته ويقضى منها دينه ) أي المقتول . .

وروي عن علي في دية الخطأ لأنها تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له ، فكذلك بدلها . ولأن بدل أطرافه حال حياته له فكذلك بدلها بعد موته وإنما يزول من أملاكه ما استغنى عنه لا ما تعلقت به حاجته . ويجوز تجدد الملك له بعد موته كمن نصب شبكة ونحوها فسقط فيها صيد بعد موته ، فتحدث الدية على ملك الميت ( وتحسب ) الدية ( على الورثة ) أي ورثة المقتول ( إن ) كان ( وصى بمعين بقدر نصفها ) كعبد قيمته خمسمائة دينار فيعطى لموصى له

التالي السابق


الخدمات العلمية