( وتصح )
الوصية ( برقبته ) أي المكاتب ( لشخص و ) الوصية ( لآخر بما عليه ) لأن كلا من الرقبة والدين مملوك لموص ( فإن أدى ) ما عليه لموصى له به . أي المال ( عتق ) وبطلت الوصية برقبته ويكون الولاء له لأنه أقامه مقام نفسه . ذكره في شرحه . وكذا لو أبرأه منه ( وإن عجز بطلت ) الوصية ( فيما عليه ) وعاد قنا لموصى له برقبته ، وما أخذه موصى له مما عليه من مال الكتابة قبل عجزه فهو له . وإن اختلفا في فسخ كتابه فقول الموصى له برقبته ، ومع فساد الكتابة تصح الوصية برقبة المكاتب وبما يقبضه لا بما عليه ، لأنه لا شيء عليه