( ومن
وصي له بثلث عبد ) أو ثلث دار ونحوهما ( فاستحق ثلثاه فله ) الثلث ( الباقي ) من العبد ونحوه ، الذي لم يخرج مستحقا إن خرج من الثلث لأنه موصى به . وقد خرج من الثلث فاستحقه موصى له به . كما لو كان شيئا معينا . وكذا لو وصى بثلث صبرة من نحو بر أو ثلث دن زيت ونحوه فتلف ، أو استحق ثلث ذلك