( و ) من
وصى لشخص ( بعبد ) معين ( قيمته مائة ، و ) وصى ( لآخر بثلث [ ص: 481 ] ماله وماله غيره ) أي العبد ( مائتان ، فأجاز الورثة ) الوصيتين ( فلموصى له بالثلث ثلث المائتين ) لأنه لا مزاحم له فيهما وهو ستة وستون وثلثان ( و ) له ( ربع العبد ) لدخوله في المال الموصى له بثلثه مع الوصية بجميعه للآخر . فيدخل النقص على كل منهما بقدر ما له في الوصية كمسائل العول . فيبسط الكامل من جنس الكسر أي الثلث . ويضم إليه الثلث الموصى به للآخر يحصل أربعة . فصار الثلث منه ربعا ( ولموصى له به ) أي العبد ( ثلاثة أرباعه ) لمزاحمة الموصى له بالثلث في العبد بالربع لما تقدم ( وإن ردوا ) أي الورثة الوصية بالزائد عن الثلث في الوصيتين فالثلث بينهما نصفين لتساوي وصيتهما في المثال ، إلا أن الموصى له بالعبد يأخذ نصيبه كله منه . والموص له بالثلث يأخذه من جميع المال ( فلموصى له بالثلث سدس المائتين ) ثلاثة وثلاثون وثلث ( وسدس ، ولموصى له به ) أي العبد ( نصفه ) لما تقدم ( و ) إن
وصى ( بالنصف مكان الثلث ) مع الوصية لآخر بالعبد ( وأجازوا ) أي الورثة الوصيتين ( فله ) أي صاحب النصف ( مائة ) لأنها نصف المائتين ولا مزاحم له فيهما .
( و ) له ( ثلث العبد ) لأنه موصى له بنصفه لدخوله في جملة المال وموصى للآخر بكله . وذلك نصفان ونصف ، فرجع النصف إلى ثلث ( ولموصى له به ) أي العبد ( ثلثاه ) لرجوع كل نصف إلى ثلث ( وإن ردوا ) أي الورثة الوصية لهما بزائد على الثلث قسم الثلث بينهما على خمسة بسط النصف والثلث ( فلصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ) ستون من ثلاثمائة وذلك خمسا وصيته ( ولصاحبه ) أي العبد ( خمساه ) أربعون من ثلثمائة وذلك خمسا وصيته ( والطريق فيهما ) أي المسألتين ( أن تنسب الثلث وهو مائة إلى وصيتهما ) معا ( وهما ) أي الوصيتان ( في ) المسألة ( الأولى مائتان ) لأنهما بالعبد ، وقيمته مائة ، وبثلث المال وهو مائة ( و ) الوصيتان ( في ) المسألة ( الثانية مائتان وخمسون ) لأنهما بالعبد ، وقيمته مائة ، وبنصف المال وهو مائة وخمسون ( ويعطى كل واحد ) من الموصى لهما ( من وصيته مثل تلك النسبة ) فنسبة الثلث إلى الوصيتين في الأولى نصف كما تقدم ، وفي الثانية خمسان لأن الوصيتين فيهما بنصف وثلث ، وذلك مائتان وخمسون والمائة خمسا ذلك