( ولو
وصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد ) الثلث ( عنها ) أي المائة ( بطلت وصية صاحب التمام ) لأنها لم تصادف محلا ، كما لو وصى له بداره ولا دار له ( والثلث ) أي ثلث مال الموصي ( مع
[ ص: 482 ] الرد ) من الورثة للزائد على الثلث ( بين الآخرين ) أي الموصى له بالثلث والموصى له بالمائة ( على قدر وصيتهما ) فإن كان الثلث مائة قسم بينهما نصفين كأنه أوصى لكل منهما بمائة وإن كان خمسين فكأنه أوصى بمائة وخمسين فيقسم الثلث بينهما أثلاثا وإن كان أربعين قسم بينهما أسباعا ، لموصى له بالمائة خمسة أسباعه ولموصى له بالثلث سبعاه ( وإن زاد ) الثلث ( عنها ) أي المائة ( فأجاز الورثة ) الوصايا ( نفذت على ما قال ) موص . فإن كان مائتين مثلا أخذهما موصى له بالثلث وأخذ كل من الآخرين مائة ( وإن ردوا ) أي الورثة الوصية بزائد على الثلث ( فلكل ) من الأوصياء ( نصف وصيته ) سواء جاوز الثلث مائتين أو لا . لأن وصية المائة وتمام الثلث مثل الثلث وقد أوصى مع ذلك بالثلث فكأنه أوصى بالثلثين فيردان إلى الثلث لرد الورثة الزائد عليه فيدخل النقص على كل منهم بالنصف بقدر وصيته