أي المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للوصي التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية . ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة . فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " و " أوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ستة من الصحابة ، منهم
عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف " وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر ، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا ( تصح )
الوصية ( إلى مسلم مكلف رشيد عدل ) إجماعا ( ولو ) كان الموصى إليه ( مستورا ) أي ظاهر العدالة ( أو ) كان ( عاجزا ويضم ) إليه قوي ( أمين أو ) كان الموصى إليه ( أم ولد أو قنا ولو ) كانا ( لموص ) لصحة استنابتهما في الحياة أشبها الحر ( ويقبل ) القن وأم الولد إن كانا لغير موص ( بإذن سيده ) لأن منافعه مملوكة لغيره وفعل ما وصى إليه فيه منفعة لا يستقل بها ( من مسلم وكافر ليست تركته خمرا أو خنزيرا
[ ص: 494 ] أو نحوهما ) كسرجين نجس