صفحة جزء
( و ) تصح الوصية ( من كافر إلى ) كافر ( عدل في دينه ) لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم ( وتعتبر الصفات ) المذكورة أي وجودها ( حين موت ) موص ( ووصية ) أي حال صدورها لأنها شروط للعقد . فاعتبرت حال وجوده . وإنما يتصرف بعد الموت . فاعتبر وجودها عنده

التالي السابق


الخدمات العلمية