صفحة جزء
( ومن وصى زيدا ) على أولاده ونحوه ( ثم ) وصى ( عمرا اشتركا ) كما لو وكلهما كذلك . لأنه لم يوجد رجوع عن الوصية لواحد منهما فاستويا فيها ، كما لو أوصى لهما دفعة واحدة ( إلا أن يخرج زيدا ) فتبطل وصيته للرجوع عنها ( ولا ينفرد ) بالتصرف ( غير ) وصي ( مفرد ) عن غيره كالوكالة . لأن الموصي لم يرض بنظره وحده إلا أن يجعله له موص . والظاهر أن المراد صدور التصرف عن رأيهما سواء باشره أحدهما أو الغير بإذنهما . ولا يشترط توكيل أحدهما [ ص: 495 ] الآخر ( ولا يوصي وصي ) كالوكيل ( إلا أن يجعل ) الموصى ( إليه ) ذلك فيملكه

التالي السابق


الخدمات العلمية