( فصل
ولا تصح ) الوصية ( إلا في تصرف معلوم ) ليعلم موصى إليه ما وصى به إليه ليتصرف فيه كما أمر ( يملك الموصي فعله ) أي ما وصى فيه لأنه أصيل والوصي فرعه . ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل ( كإمام ) أعظم يوصي ( بخلافة ) كما وصى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر وعهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أهل الشورى ( و ) كأن يوصي مدين في ( قضاء دين عليه و ) كالوصية في ( تفريق وصية ورد أمانة . و ) رد ( غصب ) وعارية لربه ( ونظر في أمر غير مكلف ) من أولاده وتزويج مولياته . ويقوم وصيه مقامه في الإجبار ( وحد قذف يستوفيه لنفسه ) أي الموصي ( لا الموصى له ) لأن الوصي يملك فعل ذلك ، فملكه وصيه كوكيله .