صفحة جزء
و ( لا ) تصح الوصية ( باستيفاء دين مع رشد وارثه ) وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه . فإن كان صغيرا أو سفيها صح الإيصاء إن كان ولده بخلاف عمه وأخيه ، بل يتولاه وليه ( ومن وصى في فعل شيء لم يصر وصيا في غيره ) لأنه استفاد التصرف بإذن موصيه ، فهو مقصور على ما أذن له فيه كالوكيل

التالي السابق


الخدمات العلمية