صفحة جزء
( ولمدين ) وصى غريمه بدينه لغيره ( دفع دين موصى به لمعين إليه ) أي المعين الموصى له به بلا حضور ورثة ووصي . لأنه قد دفعه لمستحقه .

( و ) له أن يدفعه ( إلى الوصي ) أي وصي الميت في تنفيذ وصاياه ، ويبرأ بذلك لدفعه إلى من له التصرف فيه بأمر الميت له في دفعه . فإن كانت الوصية به لغير معين كالفقراء دفعه للوصي يفرقه عليهم ( وإن لم يوصى به ) أي الدين ( ولا بقبضه ) أي الموصى له عينا بل أوصى وصية غير معينة ( ف ) إنما يبرأ مدين ووديع ونحوه بالدفع ( إلى وارث ووصي ) معا لأن الوصي شريك الوارث في استحقاق القبض منه

التالي السابق


الخدمات العلمية