( وكره )
عمل ( يسير ) في الصلاة من غير جنسها ( بلا حاجة ) إليه ; لأنه عبث ( ولا يشرع له سجود ) ولو سهوا ، لأنه لم يرد ولا لحديث نفس ; لأنه يعسر التحرز منه ( ولا تبطل ) صلاة ( بعمل قلب ) ولو طال نصا ، لمشقة التحرز منه .
( و ) لا تبطل أيضا ب ( إطالة نظر إلى شيء ) ولو إلى كتاب وقراءته ما فيه بقلبه دون لسانه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه فعله ( ولا ) تبطل أيضا ( بأكل وشرب يسيرين عرفا ، سهوا ، أو جهلا ) لعموم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } " فإن كثر أحدهم بطلت ; لأنه عمل مستكثر من غير جنسها .