صفحة جزء
والأخوات لأب ( فأكثر ) من اثنتين ( لم يعصبن ) على ما يأتي بيانه ( الثلثان ) لقوله تعالى في البنات { : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } وقد وردت هذه الآية على سبب خاص . لحديث جابر قال { : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هاتان ابنتا سعد ، قتل أبوهما معك يوم أحد ، وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله . فقال يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك } رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم . فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين . ودلت السنة على فرض البنتين . ولقوله تعالى في الأخوات { : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } وأيضا فإذا ورث الأختان الثلثين فالبنات أولى . وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين . وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية