عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الفرائض
باب ذوي الفروض
فصل ولبنت صلب واحدة النصف
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
512
جزء
1
2
3
والأخوات لأب ( فأكثر ) من اثنتين ( لم يعصبن )
على ما يأتي بيانه ( الثلثان ) لقوله تعالى في البنات {
: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
} وقد وردت هذه الآية على سبب خاص . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر
قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17572
: جاءت
امرأة سعد بن الربيع
بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هاتان ابنتا
nindex.php?page=showalam&ids=37
سعد
، قتل أبوهما معك يوم أحد ، وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله . فقال يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال : أعط ابنتي
nindex.php?page=showalam&ids=37
سعد
الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك
} رواه
أبو داود
وصححه
الترمذي
nindex.php?page=showalam&ids=14070
والحاكم
. فدلت الآية على
فرض ما زاد على البنتين
. ودلت السنة على
فرض البنتين
. ولقوله تعالى في الأخوات {
: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
} وأيضا فإذا ورث الأختان الثلثين فالبنات أولى . وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين . وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
ترجمة العلم
تخريج الحديث