( وله ) أي : الذكر المعصب ( مثلا ما للأنثى ) من المعصبات به ( ولا يعصب ) ابن ابن فأكثر وإن نزل ( ذات فرض أعلى منه ) ; لأن فيه إضرارا بذات الفرض بل له ما فضل ( ولا ) يعصب ( من هي أنزل منه ) بل يحجبها لئلا تشاركه ، والأبعد لا يشارك الأقرب . فلو
خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن ، وأخا ، فللعليا النصف وللتي تليها السدس ، وسقط سائرهن والباقي للأخ . وإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فللعليا بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن ، وإن كان مع الثانية أخوها أو ابن عمها فللعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة . وإن كان مع الرابعة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة . وإن كان مع الخامسة . فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة . وتصح من ثلاثين . وكذا إن كان أنزل من الخامسة ( وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين ) فتسقط الأخت فأكثر لأب بأختين لأبوين إذا لم تعصب الأخت لأب . فإن عصبها أخوها فالباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن ) ; لأن ابن الأخ لا يعصب من في درجته من الإناث فمن هي أعلى منه أولى
( وله ) أي : الأخ لأب مع أخت لأب فأكثر ( مثلا ما لأنثى ) من الأخوات لأب