( وأخت فأكثر ) لأبوين أو لأب ( مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة ) لا فرض لهن معها بل ( يرثن ما فضل كالإخوة )
[ ص: 514 ] لقوله تعالى : {
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } الآية فشرط في الفرض عدم الولد ، فمتى وجد الولد فلا فرض لهن ، إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن ، فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب . ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث جعل للأخت ما بقي