( ولواحد ولو أنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأكثر ) منهم ( ثلث بالتسوية ) لقوله تعالى {
: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت من أم .