صفحة جزء
( ولواحد ولو أنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأكثر ) منهم ( ثلث بالتسوية ) لقوله تعالى { : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم . وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت من أم .

التالي السابق


الخدمات العلمية