( و )
يسقط ( ولد الأب بثلاثة ) أي : الابن وابنه والأب ( و ) يسقط أيضا ( بالأخ من الأبوين ) لقوته بزيادة القرب . ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1282أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية . وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات . يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي من رواية
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن . ; لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق