صفحة جزء
( و ) يسقط ( ولد الأب بثلاثة ) أي : الابن وابنه والأب ( و ) يسقط أيضا ( بالأخ من الأبوين ) لقوته بزيادة القرب . ولحديث علي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية . وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات . يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه } رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي ، ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن . ; لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق

التالي السابق


الخدمات العلمية