( ومن لا يرث ) لمانع ( لا يحجب ) نصا حرمانا ولا نقصانا . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي والمحجوب . بالشخص يحجب نقصانا كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ، وإن كانوا محجوبين بالأب وكل ما أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم لا يحجبون بها ، بل يحجبونها من الثلث إلى السدس ، وإلا أم الأب وأم الجد معهما وتقدم .
والأبوان والولدان والزوجان لا يحجبون حرمانا بالشخص .