(
وأقرب العصبات : ابن فابنه وإن نزل ، فأب فأبوه وإن علا ) بمحض الذكور فيهما . لقوله تعالى : {
ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، مما ترك إن كان له ولد } وإنما قدم البنون على الآباء ، وهما طرفا الميت . ; لأن البنين طرف مقبل ، والآباء طرف مدبر . والإقبال أقوى من الإدبار ( وتقدم حكمه ) أي : الجد ( مع الإخوة ) ذكورا وإناثا أو هما مفصلا ( فأخ لأبوين ف ) أخ ( لأب ) لتساويهما في قرابة الأب ، وترجح الشقيق بقرابة الأم ( فابن أخ لأبوين ف ) ابن أخ ( لأب ) ; لأنه يدلي بأبيه ( وإن نزلا ) بمحض الذكور . لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب ( ويسقط البعيد ) من بني الإخوة ( بالقريب ) منهم كما سبق ( فأعمام ) لأبوين فأعمام لأب
[ ص: 516 ] ( فأبناؤهم كذلك ) لأنهم من ولد الجد الأدنى ، فولوا أولاد الأب في القرب ( فأعمام أب ) لأبوين ثم لأب ( فأبناؤهم كذلك ) أي :
يقدم مع استواء الدرجة من لأبوين على من لأب و ( لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه ) وإن نزلت درجتهم نصا . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر } متفق عليه .
وفي لفظ " ما أبقت الفروض " وأولى : هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق ، وإلا لزم الإبهام والجهالة إذ لا يدرى من هو الأحق .
وقول " ذكر " بين به أنه ليس المراد بالرجل البالغ بل الذكر وإن كان صغيرا
( فمن نكح امرأة و ) نكح ( أبوه ابنتها ) وولد لكل منهما ابن ( فابن الأب عم ) لابن الابن ; لأنه أخو أبيه لأبيه ( وابن الابن خال ) لابن الأب . ; لأنه أخو أمه لأمها فإذا مات ابن الأب وخلف خاله هذا ( فيرثه مع عم له خاله دون عمه ) ; لأن خاله هذا هو ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم ( ولو خلف الأب فيها ) أي : في الصورة المذكورة ( أخا وابن ابنه ) هذا ( وهو أخو زوجته ورثه ) ; لأنه ابن ابنه ( دون أخيه ) فيعايى بها . فيقال أيضا : ورثت زوجة ثمن المال وأخوها باقيه . وإن كان إخوتها من ابنه سبعة ورثته الزوجة وإخوتها سواء لها مثل ما لكل واحد منهم . وإن
تزوج الأب امرأة وتزوج ابنه ابنتها فابن الأب عم ولد الابن وخاله ، فيعايى بها . وإن
تزوج زيد أم عمرو وتزوج عمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله . وإن تزوج كل منهما أخت الآخر فولد كل منهما ابن خال ولد الآخر . وإن تزوج كل منهما بنت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر . ولو تزوج كل منهما أم الآخر فهما القائلتان : مرحبا بابنينا وزوجينا وولد كل واحد منهما عم ولد الآخر (
وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ) فابن عم أولى من ابن ابن عم ( حتى في
أخت لأب ) فقط أو مع أم ( وابن أخ ) ولو لأبوين ( مع بنت ) فالأخت هنا عصبة يسقط بها ابن الأخ ; لأن العصوبة جعلتها في معنى الأخ لأب ( فإن استووا ) درجة ( فمن لأبوين ) أولى ممن لأب حتى في أخت لأب وبنت ، ; لأن العصوبة جعلتها في معنى الأخ لأبوين