( ومتى كان
العصبة عما أو ) كان ( ابنه ) أي ابن العم ( أو كان ابن الأخ لأبوين أو لأب ) ( انفرد دون أخواته بالميراث ) ; لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة تقدم على ذوي الأرحام ، بخلاف الابن وابنه والأخ لغير أم ، فيعصب أخته كما تقدم ويعصب ابن الابن من في درجته من بنات الابن مطلقا ومن هي أعلى منه إذا لم يكن لها شيء من نصف أو سدس أو مشاركة في الثلثين وتقدم
( ومتى كان أحد بني عم زوجا ) أخذ فرضه وشارك الباقين ( أو )
كان أحد بني عم ( أخا لأم أخذ فرضه ) أولا وشارك الباقين المساوين له في الميراث بالعصوبة ; لأنه يفرض له لو لم يرث بالتعصيب ، فلا يرجح له بخلاف الأخ لأبوين مع أخ لأب فإنه لا يفرض له بقرابة أمه فرجح بها .