ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض ، فامرأة ماتت عن بنت وزوج هو ابن عمها : إرثها بينهما بالسوية . وإن تركت بنتين معه فالمال بينهم أثلاثا ، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم له ثلثا تركتها ولها ثلثها
( وتسقط أخوة ) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو ( لأم بما يسقطها ) لو انفردت عن بنوة العم ( فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم للبنت النصف وما بقي بينهما ) أي : ابني العم
[ ص: 518 ] ( نصفين ) نصا ، ; لأنه يرث بقرابتين ميراثين كشخصين . فصار كابن العم الذي هو زوج . .