صفحة جزء
( فإن لم يبق ) للعصبة ( شيء سقط ) لمفهوم الخبر ( كزوج وأم وإخوة لأم ) اثنين فأكثر ذكورا وإناثا أو ذكرا وأنثى فأكثر ( وإخوة لأب أو لأبوين ) ذكر فأكثر ( أو أخوات ) واحدة فأكثر ( لأب أو لأبوين معهن أخوهن ) فالمسألة من ستة ( للزوج نصف ) ثلاثة ( وللأم سدس ) واحد ( وللإخوة من الأم الثلث ) اثنان ( وسقط سائرهم ) أي : باقيهم لاستغراق الفروض التركة ( وتسمى ) هذه المسألة ( مع ولد الأبوين ) الذكر فأكثر أو الذكر مع الإناث ( المشركة والحمارية ) ; لأنه روي " أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم - أي : بعض الصحابة - يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم " وهو قول عثمان وزيد بن ثابت ومالك والشافعي ، وأسقطهم إمامنا وأبو حنيفة وأصحابه .

وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى لقوله تعالى في الإخوة لأم { : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } فإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث ولحديث { ألحقوا الفرائض بأهلها } ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها قال العنبري القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر ( ولو كان مكانهم ) أي : الذكور فقط أو مع الإناث من ولد الأبوين أو الأب في المسألة ( أخوات لأبوين أو ) أخوات ( لأب ) من غير ذكر ( عالت ) المسألة ( إلى عشرة ) لازدحام الفروض للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد [ ص: 519 ] وللإخوة لأم الثلث اثنان وللأخوات لأبوين أو لأب الثلثان أربعة ( وتسمى ) هذه المسألة ( ذات ) أي : أم ( الفروخ ) لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها . وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها .

( و ) تسمى ( الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي شريح وله فيها قصة شهيرة ذكرها في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية