(
فإن لم يبق ) للعصبة ( شيء سقط ) لمفهوم الخبر ( كزوج وأم وإخوة لأم ) اثنين فأكثر ذكورا وإناثا أو ذكرا وأنثى فأكثر ( وإخوة لأب أو لأبوين ) ذكر فأكثر ( أو أخوات ) واحدة فأكثر ( لأب أو لأبوين معهن أخوهن ) فالمسألة من ستة ( للزوج نصف ) ثلاثة ( وللأم سدس ) واحد ( وللإخوة من الأم الثلث ) اثنان ( وسقط سائرهم ) أي : باقيهم لاستغراق الفروض التركة ( وتسمى ) هذه المسألة ( مع ولد الأبوين ) الذكر فأكثر أو الذكر مع الإناث
( المشركة والحمارية ) ; لأنه روي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم - أي : بعض الصحابة - يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأسقطهم إمامنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى لقوله تعالى في الإخوة لأم {
: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } فإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها } ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها قال
العنبري القياس ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي والاستحسان ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( ولو كان مكانهم ) أي : الذكور فقط أو مع الإناث من ولد الأبوين أو الأب في المسألة ( أخوات لأبوين أو ) أخوات ( لأب ) من غير ذكر ( عالت ) المسألة ( إلى عشرة ) لازدحام الفروض للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد
[ ص: 519 ] وللإخوة لأم الثلث اثنان وللأخوات لأبوين أو لأب الثلثان أربعة ( وتسمى ) هذه المسألة
( ذات ) أي : أم ( الفروخ ) لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها . وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها .
( و ) تسمى ( الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وله فيها قصة شهيرة ذكرها في شرحه .