( فصل في الرد ) اختلف فيه ، والقول به روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وكذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الجملة وبه قال إمامنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنهم أجمعين إن لم ينتظم بيت المال وتقدم دليله
( إن لم تستغرق الفروض المال ولا عصبة ) معهم ( رد فاضل ) عن الفروض ( على كل ذي فرض ) من الورثة ( بقدره ) أي : الفرض ، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم ( إلا زوجا أو زوجة ) فلا يرد عليهما نصا ، ; لأنهما لا رحم لهما . وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " أنه رد على زوج " فلعله كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث ( فإن رد على واحد ) بأن لم يترك الميت إلا بنتا أو بنت ابن أو أما أو جدة ونحوهن ( أخذ ) الواحد ( الكل ) فرضا وردا ; لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال
( ويأخذ ) الإرث ( جماعة من ) الفروض من ( جنس كبنات ) أو بنات ابن أو جدات أو أولاد أم أو أخوات لغيرها ( بالسوية ) كالعصبة من البنين ونحوهم ( وإن اختلف جنسهم ) أي : محلهم من الميت ، كبنت وبنت ابن وأم أو جدة وليس فيهم أحد الزوجين ( فخذ عدد سهامهم ) أي : المردود عليهم ( من أصل ستة ) ; لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ; ولا يرد عليهما ، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم كما في المسألة العائلة ( فإن انكسر شيء ) من سهام فريق فأكثر عليه ( صحت ) المسألة ( وضربت ) جزء السهم ( في مسألتهم ) أي : عدد السهام المأخوذة من الستة و ( لا ) تضرب ( في الستة ) كما لا تضرب في أصل العائلة
[ ص: 524 ] دون عولها .