( وإن
أدلى جماعة ) من ذوي الأرحام ( بجماعة ) من ذوي الفروض أو العصبات ( جعل ) بالبناء للمجهول ( كأن المدلى بهم أحياء ) وقسم المال بينهم ( وأعطي نصيب كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) من ذوي الأرحام ; لأنهم وراثه
كثلاث بنات أخت لأبوين وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب فنزلهم منزلة أصولهم كما تقدم ، واقسم المال
[ ص: 538 ] بين المدلى بهم للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس وللعم الباقي ، ثم أعط نصيب كل وارث لورثته فتصح من ثمانية عشر لبنات الشقيقة تسعة لكل واحد ثلاثة ولكل صنف من الباقيات ثلاثة لكل واحدة سهم ( وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به ) فعمة وبنت الأخ ، المال للعمة ; لأنها بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ والأب يسقط الإخوة ( ويسقط بعيد من وارث بأقرب ) منه إليه
كبنت بنت وبنت بنت بنت بنت ، المال للأولى .
وكخالة وأم أبي أم المال للخالة ، ; لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها وكذا
بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال للثانية ; لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بأول درجة ( إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولا
كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم الكل لبنت بنت البنت ) ; لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم . ونصه في
خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولبنت ابن العم الثلثان ولا تعطى بنت الخالة شيئا (
وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية ) ; لأنها بمنزلة الأم والأولى بمنزلة الجدة