صفحة جزء
وأيضا فذوو الرحم لا يرث مع ذي فرض وإنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فيأخذ أحد الزوجين فرضه تاما ( والباقي لهم ) أي : ذوي الأرحام ( كانفرادهم فلبنت بنت وبنت أخت ) لا لأم ( أو ) بنت ( أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية ) بينهما كما لو انفردا . فإن كان معها زوج أخذ النصف ولكل منهما ربع ، تصح من أربعة . وإن كان معهما زوجة فلها الربع والباقي لهما سوية ، فتصح من ثمانية . وفي زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم ، للزوج النصف والباقي لذوي الرحم على ستة . فتصح من اثني عشر ، للزوج ستة ولبنت البنت ثلاثة وللخالة سهم ولبنت العم سهمان ، وإن كان معهم زوجة فلها الربع واحد ويبقى ثلاثة على ستة توافقها بالثلث فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية

التالي السابق


الخدمات العلمية