( باب ميراث الحمل ) بفتح الحاء ، يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى . فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير ، وحمل الشجر ثمرة بكسر الحاء وفتحها .
والحمل [ ص: 540 ] يرث بلا نزاع في الجملة ، لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه ؟ وجزم به في الإقناع كما يدل عليه نصه في النفقة على أمه من نصيبه . ويثبت له ذلك بخروجه حيا أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا كما يدل عليه نصه في كافر مات عن حمل منه بدارنا . ويأتي فيه خلاف بين الأصحاب ( من مات عن حمل يرثه ) وورثه غيره ورضوا يوقف الأمر على وضعه فهو أولى ، خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة ، وإلا ( فطلب بقية ورثته القسمة ) لم يجبروا على الصبر ، و ( وقف له ) أي : للحمل ( الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ) لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة . فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد . وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء ( ودفع لمن لا يحجبه ) الحمل ( إرثه و ) دفع ( لمن يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه ) فمن
مات عن زوجة وابن وحمل دفع لزوجته الثمن ووقف للحمل نصيب ذكرين ; لأنه أكثر من نصيب بنتين . فتصح المسألة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ويعطى للابن سبعة ويوقف أربعة عشر للوضع . ثم لا يخفى الحكم . وإن
مات عن زوجة حامل منه وأبوين فالأكثر هنا إرث أنثيين فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين ، وتعطى الزوجة منها ثلاثة وكل من الأبوين أربعة ويوقف للحمل ستة عشر حتى يظهر أمره .