( ولو
مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه ) لحكمنا بإسلامه قبل وضعه نص عليه . قاله في المحرر وقال في الفروع بعد أن حكى ما في المحرر : وقيل يرثه وهو أظهر .
وفي المنتخب يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه ، ثم ذكر نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه ، وحمله على ولادته بعد القسمة ( وكذا ) لو
مات كافر عن حمل ( من كافر غيره . كأن يخلف ) كافر ( أمه حاملا من غير أبيه فتسلم ) الأم أو أبو الحمل ( قبل وضعه ) أي : الحمل فلا يرث أخاه لأمه الكافر لما تقدم