( ومن
خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي ) أي : امرأة الأب ( القائلة : إن ألد أنثى ورثت ) ; لأنها ذات فرض مع الورثة المذكورين فيقال لها : ( لا ) إن كان الحمل ( ذكرا ) ; لأنه عصبة فيسقط لاستغراق الفروض التركة ، وكذا لو كانت الأم في المثال هي الحامل بناء على المذهب أن العصبة الشقيق يسقط في المشركة .