( ويزكى ) مال المفقود ( قبله ) أي [ ص: 543 ] قبل قسمه ( لما مضى ) نصا ; لأن الزكاة حق واجب في المال فلزم أداؤه ( وإن
قدم بعد قسم ) ماله ( أخذ ما وجده ) منه ( بعينه ) لتبين عدم انتقال ملكه عنه ( ورجع على من أخذ الباقي ) ببدله لتعذر رده بعينه ، وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعا . ذكره الشيخ
تقي الدين