( و ) لورثة غير المفقود
الصلح ( على كل الموقوف إن حجب ) المفقود ( أحدا ) منهم ( ولم يرث ) كجد وشقيق ، وأخ لأب مفقود . فمسألة حياته من ثلاثة للجد سهم وللشقيق سهمان ومسألة موته من اثنين لكل منهما سهم فاضرب إحداهما في الأخرى يحصل ستة للجد سهمان وللشقيق ثلاثة يفضل واحد لا حق للمفقود فيه فللجد والشقيق أن يصطلحا عليه ; لأنه لا يخرج عنهما ( أو كان ) المفقود ( أخا ) للميت ( لأب عصب أخته ) التي لأب فقط ( مع زوج وأخت لأبوين ) فمسألة حياته من اثنين للزوج واحد وللأخت لأبوين واحد وعلى تقدير الموت أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وللشقيقة كذلك وللأخت لأب واحد وهما متباينان . فاضرب اثنين في سبعة بأربعة عشر . للزوج من مسألة الحياة ثلاثة في اثنين بستة وللشقيقة كذلك يبقى اثنان موقوفان فللورثة الصلح عليهما