صفحة جزء
جمع غريق ( ومن عمي ) أي : خفى حال ( موتهم ) بأن لم يعلم أيهم مات أولا ، كالهدمى ومن وقع بهم طاعون ، وأشكل أمرهم ( إذا علم موت متوارثين معا ) أي : في زمن واحد ( فلا إرث ) لأحدهما من الآخر ; لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر ، وشرط الإرث حياة الوارث بعد المورث ( وإن جهل أسبق ) المتوارثين موتا . يعني لم يعلم ( هل سبق أحدهما الآخر أو لا ؟ أو علم ) أسبقهما ( ثم نسي ، أو ) علم موت أحدهما أو لا . و ( جهلوا عينه فإن لم يدع ورثة كل ) منهما ( سبق ) موت ( الآخر ورث كل ميت صاحبه ) في قول عمر وعلي . قال الشعبي " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر . فأمر عمر : أن ورثوا بعضهم من بعض ) قال أحمد : أذهب إلى قول عمر . وروي عن إياس المزني { أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن قوم وقع عليهم بيت . فقال : يرث بعضهم بعضا } ( من تلاد ماله ) بكسر التاء . أي : قديم ماله الذي مات وهو يملكه ( دون ما ورثه من الميت معه ) لئلا يدخله الدور ( فيقدر أحدهما مات أولا يورث الآخر منه ، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ، ثم يصنع بالثاني كذلك ) ثم بالثالث كذلك وهكذا حتى ينتهوا .

( ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو ) ماتا وجهل أسبقهما أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يدع ورثة واحد سبق موت الآخر ( فيصير مال كل واحد ) منهما ( لمولى الآخر ) ; لأنه يفرض موت مولى زيد ابتداء فيرثه أخوه . ثم يكون لمولاه . ثم يعكس ( ففي زوج وزوجة وابنهما ) غرقوا أو انهدم عليهم بيت ونحوه فماتوا ، وجهل الحال ولا تداعي ( وخلف ) الزوج ( امرأة أخرى ) غير التي غرقت ونحوه ، معه ( و ) خلف أيضا ( أما وخلفت ) الزوجة التي غرقت ونحوه معه ( ابنا من غيره وأبا ، و ) تصح ( مسألة الزوج من ثمانية وأربعين ) وأصلها أربعة وعشرون ، للزوجتين الثمن ثلاثة تباينهما ، [ ص: 550 ] فاضرب اثنين في أربعة وعشرين يحصل ما ذكر ( للزوجة الميتة ثلاثة ) وهي نصف الثمن .

( وللأب ) أي : أبي الزوجة من ذلك ( سدس ولابنها الحي ما بقي ) فمسألتها من ستة وسهامها ثلاثة ف ( ترد مسألتها ) الستة ( إلى وفق سهامها ) أي : الزوجة ( بالثلث ) متعلق بوفق ( اثنين ) بدل من وفق أو عطف بيان ، أي : ترد الستة لاثنين ( ولابنه ) الذي مات معه ( أربعة وثلاثون ) من مسألة أبيه تقسم على ورثة الابن الأحياء ( لأم أبيه ) من ذلك ( سدس ولأخيه لأمه سدس وما بقي ) وهو الثلثان ( لعصبته ) أي : الابن ( من ستة توافق سهامه ) الأربعة وثلاثين ( بالنصف ف ) رد الستة لنصفها ثلاثة ، و ( اضرب ثلاثة ) وهي وفق مسألة الابن ( في وفق مسألة الأم اثنين ) يحصل ستة ( ثم ) اضرب الستة ( في المسألة الأولى ) أي : مسألة الزوج وهي ( ثمانية وأربعون تكن ) الأعداد التي تبلغها بالضرب ( مائتين وثمانية وثمانين ، ومنها تصح ) لورثة الزوج الأحياء وهم : أبوها وابنها من ذلك نصف ثمنه ثمانية عشر ، لأبيها ثلاثة ولابنها خمسة عشر ولزوجته الحية نصف ثمنه ثمانية عشر ولأمه السدس ثمانية وأربعون ، ولورثة ابنه من ذلك ما بقي وهو مائتان وأربعة ، لجدته أم أبيه من ذلك سدسه أربعة وثلاثون ولأخيه لأمه كذلك ولعصبته ما بقي مائة وستة وثلاثون ( ومسألة الزوجة من ) اثني عشر ، وللزوج الربع ثلاثة ، وللأب السدس اثنان ، وللابنين ما بقي سبعة لا تنقسم عليهم ، فاضرب اثنين في اثني عشر فتصح من ( أربعة وعشرين ) للزوج منها الربع ستة ، وللأب السدس أربعة ، ولكل ابن منهما سبعة ( فمسألة الزوج منها ) أي : من تركة زوجته ( من اثني عشر ) لزوجته الحية الربع ثلاثة ، ولأمه الثلث أربعة ، وما بقي لعصبته ( ومسألة الابن ) الميتة ( منها ) أي : تركة أمه ( من ستة ) لجدته أم أبيه السدس ، ولأخيه لأمه كذلك ، والباقي لعصبته . ومسألة الزوج توافق سهامه بالسدس فترد لاثنين ، ومسألة الابن تباين سهامه فتبقى بحالها ( فدخل وفق مسألة الزوج ) وهو ( اثنان في مسألته ) أي : الابن وهي ستة ( فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين ) لورثة الزوج الأحياء من ذلك الربع ستة وثلاثون لزوجته ربعها تسعة ولأمه سدسها ستة والباقي لعصبته .

ولأب الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون ، ولابنها الحي نصف الباقي وهو اثنان وأربعون ولورثة ابنها الميت كذلك يقسم بينهم على ستة لجدته لأبيه سدسه سبعة ولأخيه [ ص: 551 ] لأمه كذلك ، والباقي لعصبته ( ومسألة الابن ) الميت ( من ثلاثة ) لأمه الثلث واحد ولأبيه الباقي اثنان . ( فمسألة أمه من ستة ) لا ينقسم عليها الواحد ( ولا موافقة ومسألة أبيه من اثني عشر ) توافق سهميه بالنصف فرد مسألته لنصفها ستة وهي مماثلة لمسألة الأم ( فاجتزئ بضرب وفق ) عدد ( سهامه ) وهي ( ستة في ثلاثة يكن ) الحاصل ( ثمانية عشر ) للأم ثلثها . ستة تقسم على مسألتها والباقي للأب اثنا عشر تقسم على مسألته

التالي السابق


الخدمات العلمية