( باب ميراث أهل الملل ) جمع ملة بكسر الميم ، وهي الدين والشريعة ومن موانع الإرث اختلاف الدين
[ ص: 552 ] ف ( لا يرث مباين في دين ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى } رواه
أبو داود وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم بغير الولاء ، وجمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر أيضا بغير الولاء . .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية " أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم " واختاره الشيخ
تقي الدين ( إلا بالولاء ) فيرث المسلم من الكافر به ، والكافر من المسلم به . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31594لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ولأن ولاءه له وهو شعبة من الرق