صفحة جزء
( و ) إلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث ( مورثه المسلم ) فيرث منه نصا ( ولو ) كان الوارث ( مرتدا ) حين موت مورثه . ثم أسلم قبل قسم التركة ( بتوبة أو ) كان ( زوجة ) وأسلمت ( في عدة ) قبل القسم نصا . روي عن عمر وعثمان والحسن بن علي ، وابن مسعود لحديث { من أسلم على شيء فهو له } رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم . .

وعن ابن عباس مرفوعا { كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام } رواه أبو داود وابن ماجه . وحدث عبد الله بن أرقم عن عثمان ( أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه . فقضى به عثمان " رواه ابن عبد البر بإسناده في التمهيد . والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه ، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم ، فإن كان الوارث واحدا فتصرف في التركة واحتازها ، فهو بمنزلة قسمها . و ( لا ) يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان ( زوجا ) لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها . وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها

التالي السابق


الخدمات العلمية