( و ) إلا إذا
أسلم كافر قبل قسم ميراث ( مورثه المسلم ) فيرث منه نصا ( ولو ) كان الوارث ( مرتدا ) حين موت مورثه . ثم أسلم قبل قسم التركة ( بتوبة أو ) كان ( زوجة ) وأسلمت ( في عدة ) قبل القسم نصا . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35487من أسلم على شيء فهو له } رواه
سعيد من طريقين عن
عروة nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم . .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28791كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وحدث
nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن أرقم عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه . فقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بإسناده في التمهيد . والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه ، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم ، فإن كان الوارث واحدا فتصرف في التركة واحتازها ، فهو بمنزلة قسمها . و ( لا ) يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان ( زوجا ) لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها . وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها