صفحة جزء
( ولا ) يرث الكفار بعضهم بعضا ( بنكاح ) أي : عقد تزويج ( لا يقرون عليه لو أسلموا ) ولو اعتقدوه كالناكح لمطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره وكالمجوس يتزوج ذوات محارمه ; لأن وجود هذا التزويج لحديث جابر كعدمه . فإن كانوا يقرون عليه واعتقدوا صحته توارثوا به وإن لم توجد فيه شروط أنكحتنا كالتزويج بلا ولي أو شهود أو في عدة انقضت ونحوه

التالي السابق


الخدمات العلمية