أي : بيان من يرث من المطلقات ، ومن لا يرث ( ويثبت )
الإرث ( لهما ) أي : لأحد الزوجين من الآخر ( في عدة رجعية ) سواء طلقها في الصحة أو المرض . قال في المغني : بغير خلاف نعلمه . .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وذلك ; لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ونحوه . فإن انقضت عدتها فلا توارث لكن إن كان الطلاق في مرض موته المخوف وانقضت عدتها ورثته ما لم تتزوج ذكره في المستوعب ، يعني أوتريد