و ( لا ) تبطل ( إن
نام ) مصل يسيرا قائما ، أو جالسا ( فتكلم ، أو سبق ) الكلام ( على لسانه حال قراءته ) لأنه مغلوب على
[ ص: 226 ] الكلام . أشبه ما لو غلط في القرآن فأتى بكلمة من غيره ولأن النائم مرفوع عنه القلم ( وككلام ) في الحكم ( إن
تنحنح بلا حاجة ) فبان حرفا ( أو
نفخ ; فبان حرفان ) فتبطل به صلاته لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " من نفخ في صلاته فقد تكلم " رواه
سعيد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي فإن كان التنحنح لحاجة لم تبطل صلاته ولو بان حرفان .
قال
المروزي : كنت آتي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي .