صفحة جزء
و ( لا ) تبطل ( إن نام ) مصل يسيرا قائما ، أو جالسا ( فتكلم ، أو سبق ) الكلام ( على لسانه حال قراءته ) لأنه مغلوب على [ ص: 226 ] الكلام . أشبه ما لو غلط في القرآن فأتى بكلمة من غيره ولأن النائم مرفوع عنه القلم ( وككلام ) في الحكم ( إن تنحنح بلا حاجة ) فبان حرفا ( أو نفخ ; فبان حرفان ) فتبطل به صلاته لقول ابن عباس " من نفخ في صلاته فقد تكلم " رواه سعيد .

وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر : لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي فإن كان التنحنح لحاجة لم تبطل صلاته ولو بان حرفان .

قال المروزي : كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية