( و ) يثبت الإرث ( له ) أي : الزوج مع زوجته ( فقط ) أي : دونها ( إن
فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت ) بقصد حرمانه كإدخالها ذكر أبي زوجها أو ابنه في فرجها وهو نائم أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوه . ; لأنها إحدى الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج ومفهومه أنه لو انقضت عدتها انقطع ميراثه وهو مقتضى كلامه في التنقيح والإنصاف وظاهر كلامه في الفروع كالمقنع والشرح . حيث أطلقوا ولو بعد العدة واختاره في الإقناع . وقال : إنه أصوب مما في التنقيح ( وإلا ) تتهم الزوجة بقصد حرمانه الإرث بأن دب زوجها الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضع منها وهي نائمة ( سقط ميراثه ) كما لو ماتت قبله ( كفسخ معتقة تحت عبد فعتق ثم ماتت ) ; لأن فسخ النكاح لدفع الضرر لا للفرار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .